السيد محمد تقي المدرسي
539
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 13 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع أحدهما مع الأخوة من الأم أو الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي بالسوية مطلقاً . ( مسألة 14 ) : لو اجتمع أحدهما مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب والأخوة من الأم ، أو مع الجدودة من قبل الأب والأخوة من قبل الأم ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدد بالسوية مطلقاً ، وللمتقرب بالأب أو الأبوين البقية للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 15 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأم ، أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من الأم ، فلأحدهما نصيبه الأعلى والثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقاً ، والبقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 16 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والأخوة من قبل الأم ، والجدودة من قبلها ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للأخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والأخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية ، والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 18 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأب والأم أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لهم بالسوية . ( مسألة 19 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والجدودة من قبل الأب ، والأخوة من الأم ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للأخوة من الأم مع التعدد بالسوية مطلقاً وإلا فالسدس ، والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .